المحقق الحلي
8
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
أما العوض : فلا بد أن يكون معلوما بالكيل ، أو الوزن ، أو العدد إن كان مما جرت العادة بعدّه ، ولو كان مجهولا ثبت بالرد أجرة المثل ، كأن يقول : من رد عبدي ، فله ثوب أو دابة . ويعتبر : في الجاعل أهلية الاستئجار ، وفي العامل إمكان تحصيل العمل ، ولو عيّن الجعالة لواحد فردّ غيره كان عمله ضائعا ولو تبرع أجنبي بالجعل وجب عليه الجعل مع الرد ، ويستحق الجعل بالتسليم ، فلو جاء به إلى البلد ففرّ لم يستحق الجعل .
--> ( 1 ) أي رد المجعول عليه . ( 2 ) الجواهر 35 / 196 . ( 3 ) أي الراد .